العلامة الحلي

279

قواعد الأحكام

صل على محمد وآل محمد " ، ولو أسقط الواو في ( 1 ) الثاني أو اكتفى به أو أضاف لآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء . ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل ، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه ( 2 ) مع التضيق ( 3 ) ثم يجب التعلم مع السعة . ويستحب التورك ، وزيادة التحميد ، والدعاء ، والتحيات . ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل ، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة ، أما ( 4 ) الأذكار الواجبة فلا . خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد ، وصورته : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ويجوز الجمع ، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه ( 5 ) إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ( 6 ) يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بإحديهما الإمام ( 7 ) ، ثم

--> ( 1 ) في ( ج ) : " من " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " يعلم " . ( 3 ) في ( ج ) : " الضيق " ، وفي المطبوع " التضييق " . ( 4 ) في ( ج ) : " وأما " . ( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " عينه " . ( 6 ) في ( ج ) : " ثانيا " . ( 7 ) في ( أ ) : " بأحدهما الإمام " ، وفي ( د ) : " بإحديهما للإمام " .